Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية:
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو معادلة من نفس الاختصاصات، والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
يمكن الاكتفاء عند فتح المناظرة بأحد أصناف المترشحين المشار إليهم بهذا الفصل أو أكثر وفقا للحاجيات الحقيقية لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة متضمنة الوثائق التالية :
I - بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
أ - عند الترشح للمناظرة :
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية بشهادة معادلة.
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية، ترفق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل.
ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
- طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية المتحصل عليها.
II - بالنسبة للمترشحين المنتمين للإدارة :
بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
- تلخيص مفصل للخدمات والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق
قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة :
- فرز وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار.
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المناظرة.
- الإشراف على سير المحادثة الشفاهية.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم الملفات :
تتولى المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وذلك بالاعتماد على المقاييس التالية :
1) الشهادة العلمية.
2) الأنشطة المهنية : يتم احتساب الأنشطة المهنية على أساس نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي كاملة على ألا يتجاوز التنفيل بعنوان سنوات خمس (5) سنوات.
3) التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات.
تضبط الضوارب لكل مقياس كما يلي :
المقياس الضارب
الشهادة العلمية 02
الأنشطة المهنية 01
التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات 01
المرحلة الثانية: المحادثة الشفاهية :
تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية في حدود خمسة (5) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للانتداب لكل اختصاص حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.
تسند اللجنة للمترشح على إثر المحادثة عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
تضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كما يلي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى : تقييم الملفات 01
المرحلة الثانية : المحادثة الشفاهية 02
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
وفي صورة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية كما يلي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى،
- للمترشح غير المنتمي للقطاع العمومي،
- للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ تقترح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ) القائمة الأصلية.
ب) القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المذكورة من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 12 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟