أمر حكومي عدد 535 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 535 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
يسمّى السيد محمد شوقي بن حمودة، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى سهلول بسوسة ابتداء من 3 أوت 2020.
يسمّى السيد محمد شوقي بن حمودة، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى سهلول بسوسة ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون