مرسوم من رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفـصل الأول - تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا.
الفصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 6 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفـصل الأول - تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا.
الفصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 6 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون