قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
ينهى تكليف السيدة كوثر الذوادي، متصرف، من مهام رئيس مصلحة الصفقات ببلدية الكرم.
ينهى تكليف السيدة كوثر الذوادي، متصرف، من مهام رئيس مصلحة الصفقات ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون