أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020.
يسمى السيد محمود شعيب مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
يسمى السيد محمود شعيب مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون