قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
إن مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على قرار جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب،
وبعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 2 جوان 2020،
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المقررة بتاريخ 26 مارس 2020 تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا COVID-19، وذلك ابتداء من يوم 4 جوان 2020.
باردو في 2 جوان 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على قرار جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب،
وبعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 2 جوان 2020،
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المقررة بتاريخ 26 مارس 2020 تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا COVID-19، وذلك ابتداء من يوم 4 جوان 2020.
باردو في 2 جوان 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون