أمر حكومي عدد 351 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 351 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حاسي الفريد بولاية القصرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين من 12 عضوا وهم السيدات والسادة:
ـ محمد العبيدي : رئيس،
ـ زبيدة الرحيمي : عضو،
ـ كمال حاجي : عضو،
ـ وحيدة الرحيمي : عضو،
ـ بلقاسم أسودي : عضو،
ـ بثينة ذيبي : عضو،
ـ نور الدين المحمدي : عضو،
ـ نورة الذيبي : عضو،
ـ مهدي عيادي : عضو،
ـ فضيلة حاجي : عضو،
ـ مصطفى ذيبي : عضو،
ـ ريم ذيبي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حاسي الفريد بولاية القصرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين من 12 عضوا وهم السيدات والسادة:
ـ محمد العبيدي : رئيس،
ـ زبيدة الرحيمي : عضو،
ـ كمال حاجي : عضو،
ـ وحيدة الرحيمي : عضو،
ـ بلقاسم أسودي : عضو،
ـ بثينة ذيبي : عضو،
ـ نور الدين المحمدي : عضو،
ـ نورة الذيبي : عضو،
ـ مهدي عيادي : عضو،
ـ فضيلة حاجي : عضو،
ـ مصطفى ذيبي : عضو،
ـ ريم ذيبي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون