أمر حكومي عدد 353 لسنة 2020 مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 353 لسنة 2020 مؤرخ في 2 جوان 2020.
يسمى السيد خليل بن حسين مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
يسمى السيد خليل بن حسين مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون