قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
غازي الشواشي
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
غازي الشواشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون