Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 52 و53 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى المهمات الواردة بقرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 مهمة جديدة عـدد 35 تسمى "مهمة الشؤون المحلية".

الفصل 2 ـ توزع اعتمادات ميزانية "مهمة الشؤون المحلية" لسنة 2020 حسب البرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش


ملحـــق
المهمة 35: مهمة الشؤون المحلية
اعتمادات الدفع
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
البرنامج عدد 2: الشؤون المحلية م ع م 11 360 210 3 238 000 450 897 116 465 495 326
م ق خ م
م ح خ خ 100 000 000 100 000 000
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 11 360 210 3 238 000 550 897 116 565 495 326
م ذ م ع 800 000 800 000
مجموع البرنامج 11 360 210 3 238 000 551 697 116 566 295 326
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة م ع م 81 000 550 000 1 466 645 2 097 645
م ق خ م
م ح خ خ
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 81 000 550 000 1 466 645 2 097 645
م ذ م ع
مجموع البرنامج 81 000 550 000 1 466 645 2 097 645
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
مجموع البرامج م ع م 11 441 210 3 788 000 452 363 761 467 592 971
م ق خ م
م ح خ خ 100 000 000 100 000 000
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 11 441 210 3 788 000 552 363 761 567 592 971
م ذ م ع 800 000 800 000
مجموع المهمة 11 441 210 3 788 000 553 163 761 568 392 971

اعتمادات التعهد
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
البرنامج عدد 2: الشؤون المحلية م ع م 11 360 210 5 700 000 450 897 116 467 957 326
م ق خ م
م ح خ خ 100 000 000 100 000 000
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 11 360 210 5 700 000 550 897 116 567 957 326
م ذ م ع 800 000 800 000
مجموع البرنامج 11 360 210 5 700 000 551 697 116 568 757 326
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة م ع م 81 000 5 100 000 1 466 645 6 647 645
م ق خ م
م ح خ خ
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 81 000 5 100 000 1 466 645 6 647 645
م ذ م ع
مجموع البرنامج 81 000 5 100 000 1 466 645 6 647 645
بحساب الدينار
البرنامج مصدر التمويل/الأقسام نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى مجموع النفقات
مجموع البرامج م ع م 11 441 210 10 800 000 452 363 761 474 604 971
م ق خ م
م ح خ خ 100 000 000 100 000 000
م ح أ م
مجموع موارد الدولة 11 441 210 10 800 000 552 363 761 574 604 971
م ذ م ع 800 000 800 000
مجموع المهمة 11 441 210 10 800 000 553 163 761 575 404 971
بقية المهمات دون تغيير
م ع م : الموارد العامة للميزانية
م ق خ م: موارد الخارجية الموظفة
م ح خ خ: موارد الحسابات الخاصة في الخزينة
م ح أ م: موارد حسابات أموال المشاركة
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟