أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020.
تسمى السيدة لمياء بن عمارة مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
تسمى السيدة لمياء بن عمارة مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون