أمر حكومي عدد 350 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 350 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2318 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة في 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،
وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 21 جوان 2019 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير النقل من جهة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك
محمد الأنور معروف
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
غازي الشواشي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2318 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة في 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،
وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 21 جوان 2019 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير النقل من جهة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك
محمد الأنور معروف
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
غازي الشواشي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون