قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بمعلوم الجولان على العربات السيارة وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وخاصة الفصلين 5 و13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد الآجال القصوى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون كما يلي:
- أول يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 1،
- ثاني يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 3،
- ثالث يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 5،
- رابع يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 7،
- خامس يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 9.
الفصل 2 ـ يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك إضافي إلى موفى يوم العمل السادس بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي إلى موفى يوم العمل العشرون بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يمدد أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذي يحل أجله يوم 10 أفريل 2020 إلى موفى يوم العمل الخامس عشر بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ يعلق احتساب أجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب لاستخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب والبطاقات عدد 3 من سجل السوابق العدلية خلال مدة الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بمعلوم الجولان على العربات السيارة وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وخاصة الفصلين 5 و13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد الآجال القصوى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون كما يلي:
- أول يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 1،
- ثاني يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 3،
- ثالث يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 5،
- رابع يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 7،
- خامس يوم عمل بعد انتهاء الصحي الشامل بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية تنتهي برقم 9.
الفصل 2 ـ يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك إضافي إلى موفى يوم العمل السادس بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي إلى موفى يوم العمل العشرون بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يمدد أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذي يحل أجله يوم 10 أفريل 2020 إلى موفى يوم العمل الخامس عشر بعد انتهاء الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ يعلق احتساب أجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب لاستخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب والبطاقات عدد 3 من سجل السوابق العدلية خلال مدة الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون