Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2020/2021 بــ 3550 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية
للتربية المعهد النموذجي
بـــــ: طاقة الإستيعاب
2020/2021
ملاحظة
1 تونس 1 بورقيبة 375 تونس 1 – تونس 2 – أريانة – بن عروس نظام نصف إقامة
2 أريانة محمد فرج الشاذلي 150 تونس 1 – تونس 2 – أريانة
3 بيرم الخامس بالمنزه 8 200 تونس 1 – تونس 2 – أريانة – منوبة
4 بن عروس حمام الأنف 100 بن عروس
5 منوبة منوبة 150 منوبة
6 زغوان زغوان 50 زغوان نظام إقامة كاملة
7 بنزرت بنزرت 125 بنزرت
8 باجة باجة 125 باجة
9 جندوبة جندوبة 150 جندوبة
10 الكاف الكاف 125 الكاف
11 سليانة سليانة 75 سليانة
12 القصرين القصرين 100 القصرين
13 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 100 سيدي بوزيد
14 قفصة قفصة 150 قفصة
15 توزر توزر 50 توزر
16 قبلي قبلي 50 قبلي
17 تطاوين تطاوين 50 تطاوين
18 مدنين مدنين 100 مدنين
19 قابس قابس 125 قابس
20 صفاقس1 صفاقس1 250 صفاقس 1
21 صفاقس2 صفاقس2 125 صفاقس 2
22 القيروان القيروان 200 القيروان
23 المهدية المهدية 50 المهدية
24 المنستير المنستير 225 المنستير
25 سوسة سوسة 200 سوسة
26 نابل نابل 150 نابل
المجموع 3550
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟