قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2020/2021 بـ 4025 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية
للتربية المدرسة الإعدادية
النّموذجية بـــــ: طاقة الاستيعاب
2020/2021
ملاحظة
1 تونس 1 البحيرة 300 تونس 1 – أريانة – بن عروس نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد 225 تونس 1 – تونس 2 – منوبة – بن عروس
3 تونس 2 خزندار 200 تونس 2 – أريانة – منوبة
4 أريانة المنزه الخامس 150 تونس 2 – أريانة – تونس 1
5 بن عروس مقرين 200 بن عروس
6 منوبة منوبة 150 منوبة
7 زغوان زغوان 50 زغوان نظام إقامة كاملة
8 بنزرت بنزرت 150 بنزرت
9 باجة باجة 125 باجة
10 جندوبة جندوبة 150 جندوبة
11 الكاف الكاف 125 الكاف
12 سليانة سليانة 75 سليانة
13 القصرين القصرين 200 القصرين
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125 سيدي بوزيد
15 قفصة قفصة 250 قفصة
16 توزر توزر 50 توزر
17 قبلي قبلي 50 قبلي
18 تطاوين تطاوين 50 تطاوين
19 مدنين مدنين 125 مدنين
20 قابس قابس 175 قابس
21 صفاقس1 صفاقس1 275 صفاقس1
22 القيروان القيروان 175 القيروان
23 المهدية المهدية 75 المهدية
24 المنستير المنستير 200 المنستير
25 سوسة سوسة 200 سوسة
26 نابل نابل 175 نابل
المجموع 4025
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2020/2021 بـ 4025 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية
للتربية المدرسة الإعدادية
النّموذجية بـــــ: طاقة الاستيعاب
2020/2021
ملاحظة
1 تونس 1 البحيرة 300 تونس 1 – أريانة – بن عروس نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد 225 تونس 1 – تونس 2 – منوبة – بن عروس
3 تونس 2 خزندار 200 تونس 2 – أريانة – منوبة
4 أريانة المنزه الخامس 150 تونس 2 – أريانة – تونس 1
5 بن عروس مقرين 200 بن عروس
6 منوبة منوبة 150 منوبة
7 زغوان زغوان 50 زغوان نظام إقامة كاملة
8 بنزرت بنزرت 150 بنزرت
9 باجة باجة 125 باجة
10 جندوبة جندوبة 150 جندوبة
11 الكاف الكاف 125 الكاف
12 سليانة سليانة 75 سليانة
13 القصرين القصرين 200 القصرين
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125 سيدي بوزيد
15 قفصة قفصة 250 قفصة
16 توزر توزر 50 توزر
17 قبلي قبلي 50 قبلي
18 تطاوين تطاوين 50 تطاوين
19 مدنين مدنين 125 مدنين
20 قابس قابس 175 قابس
21 صفاقس1 صفاقس1 275 صفاقس1
22 القيروان القيروان 175 القيروان
23 المهدية المهدية 75 المهدية
24 المنستير المنستير 200 المنستير
25 سوسة سوسة 200 سوسة
26 نابل نابل 175 نابل
المجموع 4025
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون