Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام التقييم والارتقاء بمرحلة التعليم الأساسي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام التقييم والارتقاء بمرحلة التعليم الأساسي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامــــــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
قــرر ما يلي :
الفصــل الأول ـ خلافا لأحكام القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المشار إليه أعلاه، يحتسب بصفة استثنائية المعدل السنوي العام بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية كالتالي:
)معدل الثلاثي الأعلى 2x ) + (معدل الثلاثي الأدنى(1x
3
الفصل 2 ـ يرتقي بالإسعاف استثنائيا بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام يتراوح بين 8.00 و9.99 من 20 (للثلاثيتين الأولى والثانية شرط أن يكون التلميذ متحصلا على معدل حسابي سنوي لا يقل عن 9.00 من 20 في:
* مادتي القراءة والرياضيات بالنسبة إلى السنتين الأولى والثانية.
* مواد القراءة باللغتين العربية واللغة الفرنسية والرياضيات معا بالنسبة إلى السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
الفصل 3 ـ يحتسب بصفة استثنائية بالسنة الدراسية 2019-2020 المعدل السنوي العام بالنسبة لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم التقني كالتالي:
(أفضل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 2x+
(أقل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 1x
المعدل السنوي العام=
3
الفصل 4 ـ يرتقي عن جدارة بالسنة السابعة أساسي والسنة الثامنة أساسي كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20.
الفصل 5 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية كل تلميذ توفرت لديه الشروط التالية معا:
- الحصول على معدل سنوي عام بين 8.5 و9.99 من 20،
- القدرة على استيعاب برامج المستوى الموالي،
- حسن السلوك والمواظبة.
الفصل 6 ـ يرتقي عن جدارة بالسنة الثامنة تقني والسنة التاسعة تقني كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20.
كما يرتقي عن جدارة بالسنة التاسعة تقني كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 8.5 من 20 أو تحصّل على ختم التعليم الأساسي التقني.
الفصل 7 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالسنة الثامنة أساسي تقني كل تلميذ توفرت لديه الشروط التالية معا:
- الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 8 من 20،
- الحصول على معدل سنوي في الأنشطة الخصوصية والتدريب التقني والإعلامية يساوي أو يفوق 8 من 20،
- القدرة على مواصلة الدراسة في المستوى التعليمي الموالي.
كما يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالسنة التاسعة أساسي تقني كل تلميذ توفر لديه الشرطان التاليان معا:
- الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 8 من 20،
- الحصول على معدل سنوي في الأنشطة الخصوصية والتدريب التقني والإعلامية يساوي أو يفوق 8 من 20.
الفصل 8 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟