أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020 يتعلق بتسمية مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020.
يكلّف السيد عز الدين حمدان بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
يكلّف السيد عز الدين حمدان بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون