أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020.
يكلّف السيد حمدي مراد بمهام رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
يكلّف السيد حمدي مراد بمهام رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون