Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد نعمان عرقوبي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بكسرى (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟