قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد نعمان عرقوبي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بكسرى (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 7 جانفي 2020.
يكلف السيد نعمان عرقوبي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بكسرى (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون