Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 48 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020 يتعلق بحركة جزئية للقضاء المالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 48 لسنة 2020 مؤرخ في 13 ماي 2020.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
- حاتم السلّيني: وكيلا للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
- سلوى بنوالي ولدت عطية : رئيس دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات.
- محمد الطرابلسي: رئيس دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات.
- هالة هاجر جابر حرم بن حليمة: دولة لدى دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات.
- نرجس السلامي حرم بن سعد: دولة لدى دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات.
- علياء البراطلي حرم المكي: رئيس الدائرة الابتدائية المختصة بزجر أخطاء التصرف بمحكمة المحاسبات.
- حنان ريم أحلام ديه: رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- أكرم الموحلي: رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- ألفة المملوك: رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- سامية الزموري: دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- فيصل ماني: دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- نسرين سالمي: دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- محمد منصر: دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات.
- توفيق بوفايد: كاتب عام المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟