قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قــرر مـــا يلي :
الفصل الأوّل ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثامنة أساسي نموذجي والتاسعة أساسي نموذجي بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميزة وهي مواد: العربية والفرنسية والرياضيات.
الفصــل 2 ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة ثانوي بالمعاهد النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقلّ عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميّزة وهي كالآتي بالنسبة إلى مختلف المستويات التعليمية والمسالك والشعب:
* السنة الأولى ثانوي نموذجي:
- تعتبر مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات مواد مميزة بالنسبة إلى التلاميذ الناجحين من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثانية ثانوي نموذجي.
- تعتبر مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانقليزية مواد مميزة بالنسبة إلى مستوى السنة الأولى ثانوي للتوجيه إلى مسلك الآداب.
* السنة الثانية ثانوي نموذجي:
- تعتبر مادتا العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض مادتين مميزتين بالنسبة إلى مستوى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التجريبية،
- تعتبر مادتا الرياضيات والعلوم الفيزيائية مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة الرياضيات،
- تعتبر مادتا الرياضيات والتكنولوجيا مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التقنية.
- تعتبر مادتا اللغة العربية واللغة الفرنسية مادتين مميزتين بالنسبة إلى مستوى السنة الثانية ثانوي مسلك الآداب للتوجيه إلى شعبة الآداب.
* السنة الثالثة ثانوي نموذجي:
• المواد المميزة حسب الشعب:
- شعبة الآداب: اللغة العربية واللغة الفرنسية،
- شعبة الرياضيات : الرياضيات والعلوم الفيزيائية،
- شعبة العلوم التجريبية : العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض،
- شعبة العلوم التقنية: الرياضيات والتكنولوجيا.
الفصل 3 ـ لا يجوز الارتقاء بالإسعاف ولا الاستمرار بالمعاهد النموذجية أو بالمدارس الإعدادية النموذجية في أيّ مستوى من المستويات التعليمية.
وفي صورة عدم توفر الشروط التي تسمح للتلميذ بمواصلة الدراسة بالمعاهد النموذجية وبالمدارس الإعدادية النموذجية فإنه يوجه إلى معهد عادي أو مدرسة إعدادية عاديّة.
الفصل 4 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قــرر مـــا يلي :
الفصل الأوّل ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثامنة أساسي نموذجي والتاسعة أساسي نموذجي بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميزة وهي مواد: العربية والفرنسية والرياضيات.
الفصــل 2 ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة ثانوي بالمعاهد النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقلّ عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميّزة وهي كالآتي بالنسبة إلى مختلف المستويات التعليمية والمسالك والشعب:
* السنة الأولى ثانوي نموذجي:
- تعتبر مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات مواد مميزة بالنسبة إلى التلاميذ الناجحين من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثانية ثانوي نموذجي.
- تعتبر مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانقليزية مواد مميزة بالنسبة إلى مستوى السنة الأولى ثانوي للتوجيه إلى مسلك الآداب.
* السنة الثانية ثانوي نموذجي:
- تعتبر مادتا العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض مادتين مميزتين بالنسبة إلى مستوى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التجريبية،
- تعتبر مادتا الرياضيات والعلوم الفيزيائية مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة الرياضيات،
- تعتبر مادتا الرياضيات والتكنولوجيا مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التقنية.
- تعتبر مادتا اللغة العربية واللغة الفرنسية مادتين مميزتين بالنسبة إلى مستوى السنة الثانية ثانوي مسلك الآداب للتوجيه إلى شعبة الآداب.
* السنة الثالثة ثانوي نموذجي:
• المواد المميزة حسب الشعب:
- شعبة الآداب: اللغة العربية واللغة الفرنسية،
- شعبة الرياضيات : الرياضيات والعلوم الفيزيائية،
- شعبة العلوم التجريبية : العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض،
- شعبة العلوم التقنية: الرياضيات والتكنولوجيا.
الفصل 3 ـ لا يجوز الارتقاء بالإسعاف ولا الاستمرار بالمعاهد النموذجية أو بالمدارس الإعدادية النموذجية في أيّ مستوى من المستويات التعليمية.
وفي صورة عدم توفر الشروط التي تسمح للتلميذ بمواصلة الدراسة بالمعاهد النموذجية وبالمدارس الإعدادية النموذجية فإنه يوجه إلى معهد عادي أو مدرسة إعدادية عاديّة.
الفصل 4 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون