قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2019-2020.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامـه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي.
قــرر مـا يلي :
الفصــل الأول ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 26 ماي 1992 المشار إليه أعلاه، يحتسب بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 المعدل السنوي العام لتلاميذ التعليم الثانوي كالتالي:
(أفضل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 2x+
(أقل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 1x
المعدل السنوي العام=
3
الفصل 2 ـ يرتقي بالجدارة بالسنة أولى ثانوي والسنة ثانية ثانوي والسنة ثالثة ثانوي كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20.
الفصل 3 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة أولى ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و 9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع تنتمي إحداهما وجوبا إلى المجموعة الأولى من الجدول التالي:
المواد المرجع
المجموعة 1 المجموعة 2
العربية الإنجليزية
الفرنسية التاريخ والجغرافيا
الرياضيات علوم الحياة والأرض
العلوم والفيزياء التكنولوجيا
الفصل 4 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة ثانية ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع من الجدول التالي:
المسلك الأصلي المواد المرجع
الآداب العربية – الفرنسية – الانقليزية
العلوم العلوم الفيزيائية – الرياضيات – التكنولوجيا
الاقتصاد والخدمات الاقتصاد والتصرف – الرياضيات
تكنولوجيا الإعلامية الإعلامية – الرياضيات – العلوم الفيزيائية
الفصل 5 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع من الجدول التالي:
الشعبة المواد المرجع
الآداب العربية – الفرنسية – الانقليزية
الرياضيات الرياضيات – العلوم الفيزيائية – علوم الحياة والأرض
العلوم التجريبية علوم الحياة والأرض – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
العلوم التقنية التكنولوجيا – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
الاقتصاد والتصرف الاقتصاد والتصرف – الرياضيات
علوم الإعلامية الخواريزميات والبرمجة – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
الفصل 6 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامـه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي.
قــرر مـا يلي :
الفصــل الأول ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 26 ماي 1992 المشار إليه أعلاه، يحتسب بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 المعدل السنوي العام لتلاميذ التعليم الثانوي كالتالي:
(أفضل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 2x+
(أقل معدل ثلاثي بين معدلي الثلاثي الأول والثلاثي الثاني) 1x
المعدل السنوي العام=
3
الفصل 2 ـ يرتقي بالجدارة بالسنة أولى ثانوي والسنة ثانية ثانوي والسنة ثالثة ثانوي كل تلميذ تحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20.
الفصل 3 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة أولى ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و 9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع تنتمي إحداهما وجوبا إلى المجموعة الأولى من الجدول التالي:
المواد المرجع
المجموعة 1 المجموعة 2
العربية الإنجليزية
الفرنسية التاريخ والجغرافيا
الرياضيات علوم الحياة والأرض
العلوم والفيزياء التكنولوجيا
الفصل 4 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة ثانية ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع من الجدول التالي:
المسلك الأصلي المواد المرجع
الآداب العربية – الفرنسية – الانقليزية
العلوم العلوم الفيزيائية – الرياضيات – التكنولوجيا
الاقتصاد والخدمات الاقتصاد والتصرف – الرياضيات
تكنولوجيا الإعلامية الإعلامية – الرياضيات – العلوم الفيزيائية
الفصل 5 ـ يرتقي بالإسعاف بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020 تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المتحصلين على معدل سنوي عام بين 8.5 و9.99 من 20 وعلى معدل حسابي لا يقل عن 8.5 من 20 في مادتين من المواد المرجع من الجدول التالي:
الشعبة المواد المرجع
الآداب العربية – الفرنسية – الانقليزية
الرياضيات الرياضيات – العلوم الفيزيائية – علوم الحياة والأرض
العلوم التجريبية علوم الحياة والأرض – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
العلوم التقنية التكنولوجيا – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
الاقتصاد والتصرف الاقتصاد والتصرف – الرياضيات
علوم الإعلامية الخواريزميات والبرمجة – العلوم الفيزيائية – الرياضيات
الفصل 6 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون