Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتنظيم المحاسبة العامّة للدّولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتنظيم المحاسبة العامّة للدّولة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصّة الفصلين 27 و72 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة
أو المتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المبادئ والقواعد المتعلقة بتنظيم وبمسك المحاسبة العامّة للدّولة وطرق إعداد الحسابات وضبط وتقديم القوائم المالية.
الفصل 2 ـ تمسك المحاسبة العامّة للدّولة وفق المبادئ والقواعد المنصوص عليها بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي ولمعايير حسابات الدولة.
الفصل 3 ـ تنظّم المحاسبة العامّة للدّولة طبقا للشّروط الشّكلية المبينة بالملحق "أ" المرفق بهذا القرار.
الفصل 4 ـ يتم التسجيل المحاسبي وفق مخطط الحسابات المتكوّن من تصنيفة محاسبية وقواعد عامة تضبط سير الحسابات.
تُضبط التصنيفة المحاسبية وفقا للأنموذج المبيّن بالملحق "ب" المرفق بهذا القرار.
تُضبط القواعد العامّة لسير الحسابات من قبل المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
الفصل 5 ـ تجمّع حسابات مخطّط حسابات الدولة ضمن أصناف متجانسة تسمىّ أقسام تتكون من:
ـ خمسة (5) أقسام لحسابات الموازنة ترقّم من 1 إلى 5،
ـ قسمين (2) لحسابات التّصرف تحمل رقمي 6 و7،
ـ قسم (1) لحسابات الإلتزامات خارجة الموازنة يحمل رقم 8.
الفصل 6 ـ يقوم ترقيم حسابات مخطط حسابات الدولة على قاعدة العشرية.
الفصل 7 ـ ينقسم كل قسم من الأقسام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار إلى حسابات تُعرّف برقم وتسمية.
الفصل 8 ـ تتكون التصنيفة المحاسبية من:
ـ حسابات رئيسية ذات رقمين (2)،
ـ حسابات فرعية ذات ثلاثة (3) أرقام وأكثر يتمّ إنشاؤها مع احترام مبادئ إعداد التصنيفة المحاسبيّة وهيكلتها.
ويقتصر ترقيم الحسابات الفرعية بهذا القرار على ثلاثة (3) أرقام.
الفصل 9 ـ لا يمكن تعديل التصنيفة المحاسبية الواردة بالملحق "ب" المرفق بهذا القرار، إلاّ بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالماليّة.
الفصل 10 ـ يمكن للمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص إحداث وتعديل وحذف الحسابات الفرعية ذات أربعة (4) أرقام وأكثر.
الفصل 11 ـ يجب أن تكون التصنيفة المحاسبية مفصّلة بما فيه الكفاية لتمكين تسجيل جميع معاملات الدّولة وتأثيرات الأحداث التي لها انعكاس على وضعيتها المالية لا سيما المعاملات الناتجة عن تنفيذ الميزانية، في المحاسبة العامّة.
الفصل 12 ـ يجب أن تتوافق التّصنيفة المحاسبية والقواعد العامّة لسير الحسابات عند إصدارها مع معايير حسابات الدّولة، وأن تحيّن وفقا للمعايير الجديدة أو المنقّحة.
الفصل 13 ـ يجب أن تحترم الإجراءات المحاسبية والأنظمة الإعلامية المحاسبية القواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا القرار، والتنظيم المحاسبي المبيّن بالملاحق المرفقة بهذا القرار.
الفصل 14 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من غرّة جانفي 2022.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الملحق "أ" تنظيم المحاسبة العامّة للدّولة
يتناول هذا الملحق الشروط الشّكلية لمسك المحاسبة العامّة للدولة.
أهداف التّنظيم المحاسبي
1 ـ يشتمل مسك المحاسبة على مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد القوائم المالية وتقديمها.
ويجب تنظيم هذا المسك بحيث يمكّن من:
ـ الإدراج الشامل وتقييد جميع العمليات،
ـ حفظ المعطيات الأساسية،
ـ توفير المعلومات الأولية ووضع قوائم يكون إعدادها منتظرا أو مطلوبا وفي الوقت المناسب،
ـ مراقبة ومتابعة دقة المعطيات وإجراءات المعالجة.
2 - يجب أن يضمن مسك محاسبة الدّولة وجود مسلك المراجعة. يتجسّم مسك المحاسبة خاصّة عن طريق اعتماد:
ـ طرق وقواعد ووسائل اتّصال ملائمة،
ـ مخطط الحسابات،
ـ دفاتر المحاسبة،
ـ إجراءات ووسائل المعالجة المناسبة،
ـ الأدلة المحاسبية.
مخطّط الحسابات
3 - مخطّط حسابات الدّولة هو وثيقة تجمّع حسب نظام معين تصنيفة للحسابات التي سيتم استعمالها وتضبط محتواها وتحدد القواعد الخاصّة بسيرها بالرجوع إلى التصنيفة وقواعد السير العامّة.
4 - تمثل حسابًا كل وحدة احتفظ بها لتقييد عملية.
5 - ينبغي أن يكون مخطّط حسابات الدولة مفصلا بما فيه الكفاية ليسمح بالتقييد المناسب والمنظّم للعمليات. ولتحقيق ذلك، تحدث التفريعات التي تتطلبها أنشطة الدولة.
دفاتر المحاسبة
6 - يتعين على الدّولة مسك دفاتر محاسبية تتكون من دفتر يومي، دفتر الحسابات ودفتر الجرد وإعداد ميزان الحسابات بهدف تسجيل ومراقبة عملياتها المحاسبية.
وينبغي إعداد وثيقة تحدّد الوسائل المحاسبية وتضبط محتواها وكذلك إجراءات الإدراج ومعالجة المعطيات في المحاسبة والروابط بين المستندات ودفاتر المحاسبة وذلك بهدف التجميع.
ويمكن أن تضمّن هذه الوثيقة في الدليل المحاسبيّ للدولة والمنصوص عليه في الفقرة 39 أسفله أو أن تعدّ في وثيقة مستقلة.
الدفتر اليومي
7 - كل معاملةٍ تقوم بها الدولة وكل انعكاس لحدث يمكن أن تكون له تبعات على وضعيتها المالية وأدائها يمثلان عمليةً محاسبيةً ينبغي تقييدها في محاسبة الدولة.
8 - الدفتر اليومي يمثل دفترًا يتم ضمنه تقييد العمليات إمّا يومًا فيومًا وإمّا في شكل ملخصّات شهرية على الأقل لمجموع كل عمليةٍ من هذه العمليات ولكن شريطة المحافظة في هذه الحالة على جميع المستندات التي يمكن إعادة تكوينها يومًا فيومًا.
9 - يجب على كل تقييدٍ محاسبيٍ لعملية أن يضبط مأتاها وإدراجها ومحتواها وكذلك مراجع المستند الذي يثبتها. ويتم التقييد بحسب التسلسل التاريخي للعمليات. إذا كان التاريخ غير معروفٍ فيقع اعتماد التسلسل التاريخي للمستندات المثبتة أو لتسلم هذه المستندات.
10 - يعبّر عن كل عمليةٍ محاسبيةٍ بتقييد يتم وفق نظام "التقييد المزدوج".
وينتج عن كل عمليةٍ حسب هذا النّظام تقييدٌ في حسابين على الأقل أحدهما يقيّد له والثاني عليه بنفس المبلغ.
11 - تسجل التقييدات بالدفتر اليومي لكل عمليةٍ على حدةٍ وذلك يوما بعد يومٍ. ولكن يمكن تجميع العمليات ذات الطبيعة الواحدة والتي تم تحقيقها في نفس المكان وخلال اليوم نفسه ويمكن تقييدها في عمليةٍ واحدةٍ شريطة الاحتفاظ بالمستندات المثبتة والمفصّلة.
دفتر الحسابات
12 - يقع نقل تقييدات الدفتر اليومي إلى دفتر الحسابات
أو إعادة نسخها في هذا الدفتر.
تقيد العمليات في الحسابات المناسبة لطبيعتها.
13 - يحتوي دفتر الحسابات على الحسابات المفتوحة من قبل الدولة طبقا لمخطّط حساباتها.
14 - يتكون دفتر الحسابات من مجموعة الحسابات ويمكن من متابعتها. ويبرز كل حساب بشكلٍ منفصلٍ الرصيد في بداية الفترة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية الفترة المحاسبية (دون احتساب الرصيد الأولي) والرصيد في نهاية الفترة المحاسبية.
15 - ينبغي أن يمكن دفتر الحسابات من إبراز العمليات المتعلقة بالفترة المحاسبية باستثناء أرصدة موازنة الفترة المحاسبية السابقة والمعتبرة في بداية الفترة المحاسبية الجارية.
16 - يجب أن يكون مجموع عمليات الدفتر اليومي مساويا لمجموع عمليات دفتر الحسابات.
ميزان الحسابات
17 - يمثل ميزان الحسابات أداة ضرورية للمراقبة المحاسبية.
18 - يتمثل ميزان الحسابات في قائمة ملخصةٍ تبرز الرصيد المدين أو الرصيد الدائن في بداية الفترة المحاسبية لكل حساب. كما يبرز ميزان الحسابات تراكم العمليات المدينة والعمليات الدائنة منذ بداية الفترة المحاسبية والرصيد المدين والرصيد الدائن المكونين لآخر الفترة المحاسبية.
19 – إن مجموع أرصدة الفتح الدائنة والتغييرات الدائنة لفترةٍ معينةٍ يجب أن تتطابق مع مجموع التغييرات الدائنة للدفتر اليومي. كما أن مجموع أرصدة الفتح المدينة والعمليات المدينة لفترة معينة يجب أن تتطابق مع مجموع التغييرات المدينة للدفتر اليومي.
دفتر الجرد
20 - بالإضافة إلى الجرد المحاسبي الذي يتمّ إنجازه طبقا لمعايير حسابات الدولة عند ختم كل فترة محاسبية، تراقب الدولة معطيات الجرد مرة كل اثني عشر شهرًا على الأقل.
والجرد هو كشف لجميع عناصر الأصول والخصوم والتي على أساسها تضبط كمّية وقيمة كل منها عند تاريخ الجرد. تحفظ معطيات الجرد وتنظم بطريقةٍ تمكّن من إثبات محتوى القوائم المالية.
21 - تفرق معطيات الجرد بحسب طبيعتها وطريقة تقييم العناصر التي تمثلها.
22 - تسجل الدولة معطيات الجرد وقوائمها المالية في دفتر الجرد.
الدفاتر الفرعية
23 - يمكن تجزئة الدفاتر اليومية ودفاتر الحسابات إلى دفاتر فرعية كلّما اقتضت حاجة الدّولة ذلك.
24 - في صورة تقييد المعطيات في الدفاتر الفرعية فإن مجموع العمليات الواردة في هذه الوثائق يتم تجميعها في الدفتر اليومي وذلك بصفةٍ دوريةٍ ومرةً في الشهر على الأقل تباعًا وينقل هذا المجموع إلى دفتر الحسابات.
طرق ووسائل معالجة المعلومة
25 - تمسك المحاسبة بواسطة نظمٍ إعلاميةٍ.
26 - يجب أن تمكن المحاسبة التي يتمّ مسكها بواسطة نظم إعلامية من:
- الاستجابة لمتطلّبات الأمان والإستدامة وعدم الرجوع في المعلومة والأمانة الضرورية في مثل هذه المادّة،
- الحصول على أية معلومةٍ مخزنةٍ في نظام المعالجة الإعلامية وفي شكل واضح وجلي.
27 - يتم تعريف الوثائق الإعلامية بالآتي:
- ترقيم الصفحات،
- استخدام تاريخ يوم المعالجة الإعلامية، والذي لا يمكن تغييره، لضبط تواريخ الوثائق،
- استعمال برنامج يمنع إلغاء العمليات المصادق عليها
أو تعديلها.
28 - تفترض مراقبة نظام المعالجة الآلية الولوج إلى الوثائق المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وبتنفيذ المعالجات خصوصا بهدف إجراء بعض الاختبارات الضرورية.
29 - في صورة اقتناء برنامج إعلامي موحد فإن الوثائق المتوفرة مع البرنامج يمكن اعتبارها هي الوثائق المطلوبة.
الروابط بين المستندات المثبتة والدفاتر والإجراءات والوسائل والسندات المحاسبية: مسلك المراجعة.
30 - يقع إعداد وثائق تحدّد الإجراءات والتنظيم المحاسبي وذلك بهدف فهم نظام المعالجة ومراقبته. وتحفظ هذه الوثائق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
31 - يضمن تنظيم نظام المعالجة وجود مسلك مراجعة. ويكون من الممكن في أي وقت إعادة إنشاء العناصر المحاسبية انطلاقا من المستندات المثبتة المؤيدة للمعطيات المخزّنة ولعناصر الحسابات والقوائم والإرشادات الخاضعة للتثبت، أو من العثور على تلك المعطيات والمستندات المثبتة انطلاقا من هذه الحسابات والقوائم والإرشادات.
32 - يوضع المستند المثبت على الورق أو على أيّة وسيلة تضمن أمانته وحفظه واسترجاع مضمونه بشكل واضح خلال الآجال المطلوبة كما يتضمّن المستند تاريخ وضعه.
يمكن حوصلة العمليات من نفس الطبيعة والمنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند إثبات واحد.
ترتب المستندات المثبتة بحسب ترتيب مضبوط في الوثائق المتعلقة بالإجراءات والتنظيم المحاسبي.
33 - يفترض أن يكون تسجيل المعطيات في المحاسبة نهائيا.
34 - يضمن الطّابع النهائي لمحاسبة الدّولة الممسوكة بواسطة نُظُم إعلامية بالمصادقة. وهذا الإجراء الذي يمنع أي تعديل أو حذف لتقييد يتمّ عند نهاية كل شهر على أقصى تقدير.
35 - يتم وضع إجراء ختم يهدف إلى تجميد التسلسل الزمني ويضمن ثبات التقييدات ويحترم الآجال المضبوطة بأحكام تشريعيّة وترتيبية.
36 - يطبق إجراء الختم على مجموع العمليات المسجلة في كل دفتر يومي وفي الدفاتر الفرعية.
37 - تقيد كل عملية يقابل تاريخها فترة تم تجميدها بالختم في أوّل يوم من الفترة المحاسبية التي لم تختم بعد مع الإشارة الصّريحة إلى تاريخها.
38 - يقع مسك المحاسبة بالدينار التونسي والمليم. لا يمكن جبر الأعداد في تقييد العمليّات. يُسمح بجبر الأعداد عند تقديم القوائم المالية.
ويمكن أن تقيّد العملية المدونة بعملة مختلفة عن الدينار دون تحويلها إذا كانت طبيعة العملية ونشاط الدولة يبرران ذلك. وفي هذه الحالة، لا يحول إلى الدّينار إلاّ رصيد الحساب المقيد بهذه العمليات وذلك عند تاريخ ختم الفترة المحاسبيّة مع وجوب ذكر أسس التحويل وتقديم الطرق المستعملة لمعالجة هذه العملية في وثيقة تكون مدمجة في الدليل المحاسبي أو مستقلة.
الأدلة المحاسبية
39 - تبين الأدلّة المحاسبية التنظيم المحاسبي للدّولة وطرق تسجيل ومعالجة المعلومات وسياساتها المحاسبية والوسائل المستعملة.
وهي تضم المعلومات التي تتعلق:
- بالتنظيم العام للإدارة،
- بالتنظيم المحاسبي،
- بمخطّط الحسابات ووصف محتويات هذه الحسابات ودليلٍ للإدراج المحاسبي،
- بوصف إجراءات جمع المعلومات وإدراجها ومعالجتها ومراقبتها،
- بنظام ترتيب وحفظ الوثائق،
- بدفاتر المحاسبة الوجوبية والربط بين هذه الدفاتر والوثائق والمستندات المحاسبية الأخرى،
- النّموذج المعتمد في تقديم القوائم المالية،
- دليل إثبات الحسابات وأعمال الجرد مع نماذج المقاربة وقوائم إثبات بالنسبة للأشغال المتكررة،
- نموذج لتعليمات الجرد،
- تنظيم أعمال إعداد وتقديم القوائم المالية.
الملحق "ب" : التصنيفة المحاسبية
القسم 1: حسابات الإدراج والوضعية الصافية والخصوم غير الجارية
10 حسابات الإدراج والحسابات المقابلة
101 حسابات إدراج الأصول
102 حسابات مقابلة الأصول
103 فوارق إعادة التقييم
104 فوارق التكافؤ
108 حساب إدراج الخصوم
11 رصيد متراكم
111 رصيد متراكم - الدائن
112 رصيد متراكم - المدين
118 تعديلات محاسبية مؤثرة في الرّصيد المتراكم
12 رصيد الفترة المحاسبية
121 رصيد الفترة المحاسبية - دائن
122 رصيد الفترة المحاسبية - مدين
15 مدّخرات للمخاطر والأعباء
151 مدّخرات للمخاطر
152 مدّخرات للأعباء
16 والديون المماثلة
161 قروض خارجية
162 قروض داخلية بالعملات الأجنبية
163 قروض داخلية بالدينار
164 سندات الدين الداخلية القابلة للتداول
165 سندات الدين الداخلية غير القابلة للتّداول
168 قروض وديون مماثلة أخرى، حسابات مرتبطة بهم
18 خصوم أخرى غير جارية
القسم 2: حسابات الأصول غير الجارية
20 أصول غير مادية
201 استثمارات بحوث وتطوير
202 تنازلات وبراءات ورخص وعلامات تجارية وطرق وقيم مماثلة
203 برمجيّات إعلاميّة
204 أصول تجارية
206 حق الإيجار
208 أصول غير مادية أخرى
21 أصول ثابتة ماديّة
211 أراض
212 بناءات ومنشآت
213 تجهيزات فنّية وأجهزة ومعدّات
214 معدّات نقل
215 أصول بنية أساسية
218 أصول ثابتة ماديّة أخرى
22 أصول ذات طابع خاص
23 أصول في طور الإنشاء
231 أصول غير مادية في طور الإنشاء
232 أصول ثابتة مادية في طور الإنشاء
237 أقساط مدفوعة على حساب الأصول غير الماديّة
238 أقساط مدفوعة على حساب الأصول الثّابتة الماديّة
24 أصول ذات نظام قانوني خاص
241 أصول عقود رامية لتوفير مرفق عمومي
242 أصول موضوعة على ذمّة الدّولة
243 أصول مقتناة في إطار عقود إيجار مالي
244 بناءات على أرض الغير
25 سندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة والمستحقات المتّصلة
251 سندات المساهمة
252 مساهمات في الأموال المخصّصة
253 مستحقّات متّصلة بسندات المساهمة وبمساهمات في الأموال المخصّصة
259 إيداعات متبقّية للإنجاز على سندات مساهمة غير محرّرة
26 قروض مسندة وسندات المستحقّات
261 قروض ممنوحة
262 رقاع
263 مستحقّات ثابتة
269 إيداعات متبقّية للإنجاز على سندات المستحقّات غير محرّرة
27 حقوق العضويّة والأصول المالية الأخرى
271 حقوق العضويّة في رأس مال الهياكل الدولية
272 سندات ثابتة
273 ودائع وضمانات مدفوعة
279 إيداعات متبقّية للإنجاز على سندات ثابتة غير محرّرة
28 إستهلاكات الأصول الثابتة
280 إستهلاكات الأصول غير المادية (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 20)
281 إستهلاكات الأصول الثّابتة المادية (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 21)
282 إستهلاكات الأصول ذات طابع خاص (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 22)
284 إستهلاكات الأصول الثّابتة ذات نظام قانوني خاص (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 24)
29 انخفاض قيمة الأصول الثابتة
290 انخفاض قيمة الأصول غير المادية (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 20)
291 انخفاض قيمة الأصول الثّابتة المادّيّة (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 21)
293 انخفاض قيمة الأصول الثّابتة المادية طور الإنشاء (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 23)
295 انخفاض سندات المساهمة، المساهمات في الأموال المخصّصة والمستحقات المتّصلة (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 25)
297 انخفاض قيمة الأصول المالية الأخرى (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على الحساب 27)
القسم 3: حسابات المخزونات وحسابات الرّبط
31 مواد أوّليّة ولوازم مرتبطة بها
311 مواد أوّليّة
313 لوازم
318 مواد ولوازم أخرى
32 تموينات أخرى
321 مواد قابلة للإستهلاك
322 لوازم قابلة للإستهلاك
323 قطع غيار وملحقات المعدات الفنية والنقل
328 أخرى
33 مواد وخدمات في طور الإنتاج والإسداء
331 مواد في طور الإنتاج
332 أشغال في طور الإنتاج
333 دراسات في طور الإسداء
334 خدمات في طور الإسداء
34 مخزونات من منتوجات
341 منتوجات وسيطة
345 منتوجات تامّة الصنع
35 مخزونات سلع
36 مخزونات ذات طابع خاص
37 حسابات الرّبط
371 حساب الرّبط- التجميع المحاسبي
372 حسابات الرّبط بين المحاسبين غير المركزيين
373 حسابات الرّبط مع المحاسب المركزي
378 حسابات ربط أخرى
39 انخفاض قيمة المخزونات والمخزونات طور الإنتاج
391 انخفاض قيمة مخزونات المواد الأوّليّة واللوازم
392 انخفاض قيمة مخزونات التموينات الأخرى
393 انخفاض قيمة المواد والخدمات طور الإنتاج
394 انخفاض قيمة مخزونات المنتوجات
395 انخفاض قيمة مخزونات السلع
القسم 4: حسابات الغير
40 مزوّدون وحسابات مرتبطة بهم
401 مزوّدو المواد والخدمات
404 مزوّدو أصول ثابتة
408 مزوّدون- فواتير لم تصل
409 مزودون مدينون
41 مطالبون بالأداء، مدينون متنوّعون للدولة وحسابات مرتبطة بهم
412 مطالبون بالأداء -مستحقّات جبائيه للدّولة والمستحقّات المرتبطة بها
414 مطالبون بالأداء -مستحقّات مرتبطة بإيرادات غير جبائيّة
415 مطالبون بالأداء -مستحقّات للإستخلاص لفائدة الغير
416 مدينون متنوّعون (باستثناء التفويت في الأصول الثابتة(
417 مطالبون بالأداء ومدينون متنوعون - أوراق مستحقّة
418 مطالبون بالأداء ومدينون متنوعون -إيرادات مستحقّة
419 مطالبون بالأداء ومدينون متنوعون - حسابات دائنة
42 الأعوان وحسابات مرتبطة بهم
421 الأعوان
425 الأعوان - تسبقات
427 الأعوان - اعتراضات
428 الأعوان والحسابات المرتبطة بهم - أعباء للدّفع وإيرادات مستحقّة
43 الدّولة، الضّمان الاجتماعي والهياكل الاجتماعية الأخرى
431 الدولة - الآداءات والمعاليم وما شابهها للدفع
432 والهياكل الاجتماعية الأخرى
437 هياكل اجتماعية أخرى
438 الدولة، والهياكل الاجتماعية الأخرى -أعباء للدّفع وإيرادات مستحقّة
44 متعاملو الخزينة والحسابات المرتبطة بهم
441 ودائع الجماعات المحلية
442 ودائع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
443 المؤسسات والمنشآت العمومية غير الإدارية
444 الحكومات الأجنبية والمنظّمات بالخارج
448 متعاملون الخزينة الآخرون والحسابات المرتبطة بهم
45 الهياكل العموميّة والدّائنون الآخرون - تحويلات ومنح
451 منح وتحويلات لفائدة الأسر
452 منح وتحويلات لفائدة الهياكل العموميّة
453 منح وتحويلات لفائدة الهياكل غير العموميّة
457 دائنون - الدّيون النّاتجة عن تفعيل ضمان الدّولة وتحمّل أعباء الدّيون
458 الهياكل العموميّة والدائنون الآخرون - تحويلات ومنح عموميّة - أعباء للدّفع
46 مدينون ودائنون متنوّعون
461 مستحقّات للإستخلاص لفائدة الغير
462 مستحقّات التفويت في الأصول الثّابتة
463 عجز وتعمير ذمّة المحاسبين والوكلاء
465 دائنون ومدينون عموميون
466 ديون مرتبطة بالعمليات المالية والخزينة
467 حسابات مدينة ودائنة أخرى
468 متفرقات - خصوم أخرى، أعباء للدّفع وإيرادات مستحقّة
47 حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة
473 نفقات وإيرادات للتحويل بين المحاسبين
471 حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة مدينة
475 حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة دائنة
478 حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة أخرى
48 حسابات تسوية
486 أعباء مسجّلة مسبقا
487 إيرادات مسجّلة مسبقا
49 انخفاض قيمة حسابات الغير
491 انخفاض قيمة حسابات المطالبين بالأداء والمدينين المتنوّعين
القسم 5: الحسابات المالية
50 والديون المالية الجارية الأخرى
501 قروض جارية
502 سندات اقتراض صادرة لأقل من سنة
505 أجل أقل من سنة على قروض وديون غير جارية
508 قروض وديون مماثلة جارية أخرى، حسابات مرتبطة بهم
51 قروض مسندة ومستحقّات ماليّة جارية أخرى
511 قروض مسندة أقل من سنة
513 أجل أقل من سنة على قروض مسندة غير جارية
517 أجل أقل من سنة على مستحقّات ماليّة أخرى
518 قروض أخرى مسندة ومستحقّات ماليّة أخرى جارية، حسابات متّصلة بهم
52 سندات غير ثابتة
522 سندات غير ثابتة
523 سندات ديون
528 سندات أخرى غير ثابتة
53 بنوك ومؤسّسات ماليّة وما يماثلها
531 عمليّات في طور التّحصيل
532 عمليّات في طور الدّفع
534 حسابات جارية البنكيّة
536 حساب الحكومة لدى البنك المركزي التونسي
537 بنوك في الخارج
54 خزانة
541 خزانة بالدينار
542 خزانة بالعملات الأجنبية
58 تداول أموال داخلي
59 انخفاض في قيمة الحسابات الماليّة (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على القسم 5)
القسم 6: حسابات الأعباء
60 المشتريات
601 مشتريات مخزّنة- مواد أوّليّة ولوازم مستهلكة
602 مشتريات مخزنة -تموينات أخرى
603 تغير المخزونات
604 مشتريات دراسات وبحوث
605 مشتريات غير مخزّنة للمواد واللوازم
606 مشتريات سلع
608 مشتريات أخرى
609 تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات متحصّل عليها على مشتريات
61 أعباء مصالح خارجية
611 مصالح خارجية
612 أعوان من خارج الإدارة
613 مرتّبات الوسطاء وأتعاب
614 إشهار ونشرات وعلاقات عامّة
615نقل وتنقّلات ومهمّات وحفلات استقبال
616 تكاليف بريدية وتكاليف الاتصالات اللاّسلكيّة وكراء الشبكات
617 خدمات بنكيّة وخدمات مماثلة
618 أعباء مصالح خارجية أخرى
619 تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات متحصّل عليها على أعباء مصالح خارجيّة
62 أعباء التسيير الأخرى
621 ومعاليم ودفوعات مشابهة
622 تعويضات وعقوبات
625 ديون
626 إتاوات وبراءات ورخص وعلامات تجاريّة وطرق وبرمجيّات وحقوق وقيم مماثلة
627 أعباء صافية على التفويت في الأصول المادية الثابتة والأصول غير المادية
628 أعباء التسيير الأخرى المتنوّعة
629 تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات متحصّل عليها على أعباء التّسيير الأخرى
63 أعباء التدخل : تحويلات ومنح وما يماثلها
631 تحويلات للأسر
632 تحويلات للمؤسسات والمنشئات العمومية
633 تحويلات للجماعات المحلية
634 تحويلات للجمعيات والمنظّمات غير الحكومية
635 تحويلات للمنظمات الدولية
637 أعباء ناتجة عن تفعيل ضمان الدّولة وتحمّل أعباء الدّيون
638 أعباء التدخّل الأخرى
64 أعباء السّلطة العموميّة والأعوان
641 السلطة العموميّة وأعضاء الدّيوان
642 أجور الأعوان
643 أعباء الضّمان الإجتماعي
648 أعباء أخرى للسّلطة العموميّة والأعوان
649 إلغاء أعباء الأعوان
65 منح لأعباء التسيير غير المباشرة
651 منح لأعباء التسيير غير المباشرة - الأجور
652 منح لأعباء التسيير غير المباشرة - وسائل المصالح
653 منح لأعباء التسيير غير المباشرة - التدخلات
654 منح لأعباء التسيير غير المباشرة - الاستثمارات
658 أعباء التسيير الأخرى غير المباشرة وغير المصنّفة
66 أعباء مالية
661 أعباء الفوائد
662 فوائض التّأخير
664 خسائر المسندة والتّسبقات والمستحقّات المرتبطة بالمساهمات
666 خسائر الصّرف
667 أعباء صافية على التفويت في أصول ماليّة وما يعادل عناصر الخزينة
668 أعباء ماليّة أخرى
68 مخصّصات الاستهلاكات وانخفاض القيمة والمدّخرات (نفس التقسيم الفرعي المطبّق على حسابات الاستهلاكات وانخفاض القيمة والمدّخرات)
القسم 7: حسابات الإيرادات
70 إيرادات الضرائب والمعاليم وما شابهها
701 على الدّخل وأرباح ومكاسب رأس المال
702معاليم على النُّقل
703 على السلع والخدمات
704 الضريبة على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية
708 أخرى ومعاليم وما شابهها
709 إلغاء وتخفيض إيرادات الضرائب والمعاليم وما شابهها
71 إيرادات المخالفات والخطايا
711 مخالفات وخطايا جبائية
712 مخالفات وخطايا صادرة عن السّلط الإدارية
713 مخالفات وخطايا صادرة عن السّلط القضائية
718 مخالفات وخطايا أخرى
719 إلغاء وتخفيض إيرادات المخالفات والعقوبات
72 إيرادات التحويلات ومتنوّعات
721 هبات وتبرعات
722 وصايا
723 إعفاء من الدّيون
724 مصادرات محجوزات
725 حطام وإرث شاغر
728 إيرادات أخرى للتّحويلات ومتنوّعات
729 إلغاء وتخفيض إيرادات التحويلات والمتنوّعات
73 إيرادات أملاك الدّولة
731 إيرادات الكراء
732 إتاوات لتنازلات ورخص وحقوق مماثلة
733 إيرادات صافية على التفويت في الأصول الثابتة المادية وغير المادية
738 إيرادات أملاك الدّولة الأخرى
739 إلغاء وتخفيض إيرادات أملاك الدّولة
74 مبيعات المنتوجات والسّلع والخدمات
75 إنتاج ثابت
751 إنتاج ثابت-أصول غير مادية
752 إنتاج ثابت-أصول ثابتة مادية
758 إنتاج ثابت متّصل بتعديل محاسبي للإدراج بنتيجة السّنة المحاسبيّة
76 إيرادات ماليّة
761 إيرادات الفوائد
762 إيرادات سندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة
763 إيرادات حقوق العضويّة في رأس مال المنظّمات الدولية
764 إيرادات سندات ثابتة
765 إيرادات سندات غير ثابتة
766 مرابيح الصرف
767 إيرادات صافية على التّفويت في أصول مالية وما يعادل عناصر الخزينة
768 إيرادات مالية أخرى
769 إلغاء وخفض الإيرادات المالية
77 تغيّر المخزونات
78 استردادات على الاستهلاكات وانخفاض القيمة والمدّخرات (يقسّم فرعيّا على نفس منوال حسابات الاستهلاكات وانخفاض القيمة والمدّخرات(
79 تحويلات الأعباء (يقسّم فرعيّا حسب الحسابات التي تمّ بها إدراج الأعباء للتّحويل (
القسم 8: إلتزامات خارج الموازنة
80 في إطار اتفاقيّات
801 دين مضمون من الدّولة
802 متعلقة بمهمّات ذات مصلحة عامّة
803 الخصوم
804 ماليّة للدّولة
805 ميزانيّاتيّة
806 أدوات ماليّة آجلة وعمليّات بالعملات الأجنبية
807 مالية متنوعة
808 متحصل عليها
809 مقابل الالتزامات في إطار اتفاقيّات
81 ناشئة عن تفعيل الدولة
810 ناشئة عن تفعيل الدولة
819 مقابل الالتزامات الناشئة عن تفعيل الدولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟