قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بالسلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والبت فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بالسلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والبت فيها.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و129 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في العلوم الإنسانية والاجتماعـية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في عـلوم التربية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في الشؤون القانونية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم
العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في الشؤون الاقتصادية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط /العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في التخطيط الإستراتيجي:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط /العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في البيئة والتغيرات المناخية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة / العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في التهيئة الترابية والتعمير:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة / العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب منظمة
أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة:
الخبرة /العدد المسند الكفاءة / العدد المسند
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة / (5)
خبير أو محاضر في المجال/ (3)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و129 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في العلوم الإنسانية والاجتماعـية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في عـلوم التربية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/(3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في الشؤون القانونية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم
العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/(2)
إصدارات في المجال:
- كتب/(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في الشؤون الاقتصادية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط /العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في التخطيط الإستراتيجي:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة/ العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط /العدد المسند أستاذ جامعي/ العدد المسند
مساعد التعليم العالي أ. مساعد أ. محاضر أ. التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20)
يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص (5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في البيئة والتغيرات المناخية:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة / العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
مختص في التهيئة الترابية والتعمير:
الكفاءة والإصدارات في مجال التنمية المستدامة / العدد المسند
الأقدمية ممارسة نشاط/العدد المسند أستاذ جامعي/ العـدد المسند
مساعد
التعليم العالي أ.
مساعد أ.
محاضر أ.
التعليم العالي
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (20) يمارس نشاطا مهنيا في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بالاختصاص(5)
يعمل في وطنية ذات علاقة بالاختصاص (10)
يعمل في دولية ذات علاقة بالاختصاص (15) 5 10 15 20 عضو هيئة تسييرية صلب منظمة
أو جمعية في مجال التنمية المستدامة/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب / (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة:
الخبرة /العدد المسند الكفاءة / العدد المسند
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية في مجال التنمية المستدامة / (5)
خبير أو محاضر في المجال/ (3)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون