أمر حكومي عدد 131 لسنة 2020 مؤرخ في 2 مارس 2020 يتعلق بتسمية مدير ديوان رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2020 مؤرخ في 2 مارس 2020.
سمي السيد فتحي التوزري، مديرا لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
سمي السيد فتحي التوزري، مديرا لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون