Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 131 لسنة 2020 مؤرخ في 2 مارس 2020 يتعلق بتسمية مدير ديوان رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2020 مؤرخ في 2 مارس 2020.
سمي السيد فتحي التوزري، مديرا لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟