قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و129 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك في الأصناف التالية:
1 ـ مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة،
2 ـ مختص في العلوم الإنسانية والاجتماعية،
3 ـ مختص في علوم التربية،
4 ـ مختص في الشؤون القانونية،
5 ـ مختص في الشؤون الاقتصادية،
6 ـ مختص في التخطيط الإستراتيجي،
7 ـ مختص في البيئة والتغيرات المناخية،
8 ـ مختص في التهيئة الترابية والتعمير،
9 ـ عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة لمدة لا تقل عن (7) سنوات.
ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي ثلاثين (30) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، باردو، 2000" عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "مطلب ترشح لعـضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة " مع التنصيص على عبارة "لا يفـتح".
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
- التونسية والتمتع بالحقوق والسياسية،
- الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات،
- النزاهة وعدم تضارب المصالح،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في شأنه قضائي بات من أجل قـصدية أو أو عدم عـزله أو إعفائه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباته المهنية.
وعلى كل مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف ضمن ملف ترشحه يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفائه من الهيئة في حال الانتخاب.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn).
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn).
- سيرة ذاتية )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات والكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة،
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة عدد 3 في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2019
أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
2 ـ الوثائق الخصوصية:
. بالنسبة للأصناف الثمانية الأولى:
- أو أكثر صادرة عن الهيكل المعـني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
. بالنسبة لصنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة:
- أو أكثر صادرة عن هذه الجمعيات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و129 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لعضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك في الأصناف التالية:
1 ـ مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة،
2 ـ مختص في العلوم الإنسانية والاجتماعية،
3 ـ مختص في علوم التربية،
4 ـ مختص في الشؤون القانونية،
5 ـ مختص في الشؤون الاقتصادية،
6 ـ مختص في التخطيط الإستراتيجي،
7 ـ مختص في البيئة والتغيرات المناخية،
8 ـ مختص في التهيئة الترابية والتعمير،
9 ـ عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة لمدة لا تقل عن (7) سنوات.
ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي ثلاثين (30) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، باردو، 2000" عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "مطلب ترشح لعـضوية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة " مع التنصيص على عبارة "لا يفـتح".
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
- التونسية والتمتع بالحقوق والسياسية،
- الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات،
- النزاهة وعدم تضارب المصالح،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في شأنه قضائي بات من أجل قـصدية أو أو عدم عـزله أو إعفائه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباته المهنية.
وعلى كل مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف ضمن ملف ترشحه يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفائه من الهيئة في حال الانتخاب.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn).
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn).
- سيرة ذاتية )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات والكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة،
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة عدد 3 في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2019
أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
2 ـ الوثائق الخصوصية:
. بالنسبة للأصناف الثمانية الأولى:
- أو أكثر صادرة عن الهيكل المعـني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
. بالنسبة لصنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة:
- أو أكثر صادرة عن هذه الجمعيات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون