أمر حكومي عدد 141 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 141 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية 195 185 185 185 750
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 170 160 160 160 650
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 145 135 135 135 550
مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية 114 112 112 112 450
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية 195 185 185 185 750
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 170 160 160 160 650
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 145 135 135 135 550
مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية 114 112 112 112 450
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون