أمر حكومي عدد 136 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الغريبة من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 136 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الغريبة من ولاية صفاقس.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
علــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2754 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 المتعلق بإحداث بلدية الغريبة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الغريبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الغريبة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 598203.16/Y = 3822608.58 على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 متجها نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 80 و89، النقطة (ب) ((X = 604253.94/Y = 3825170.33 ثم يعبر وادي السوينيّة ويمر بنقاط الارتفاع 93، 96، 112، 126، 143، 151، 108، 96، 88 ثم بالنقطة (ت) ((X = 614828.12/Y = 3831884.79.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الترفاوي، مرورا بنقاط الارتفاع 76، 71 ثم 63 أين يتجه نحو الشمال الشرقي عابرا طريق في نقطة الارتفاع 66، وادي السبات ثم يصل إلى النقطة (ث) ((X = 620647.28/ Y = 3827337.24 ويتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بوادي الرتام ثم نقطة الارتفاع 122 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 99 و105.
شرقا:
من نقطة الارتفاع 105 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بشبكة سيدي بو يحي في نقطة الارتفاع 102 ثم يتبع وادي دمية مرورا بنقطة الارتفاع 44 أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 37 ثم يصل إلى خط السكة الحديدية والذي يتبعه في اتجاه الغرب حتى النقطة (ج) ((X = 620549.38/ Y = 3819434.67.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب بمسافة 1300 متر تقريبا مرورا بنقطة الارتفاع 36 ثم يصل إلى مسلك فيتبعه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 38، 38 و19 على مستوى طريق معبد.
من نقطة الارتفاع 19 يتبع الحد وادي سمارة في اتجاه الجنوب مرورا بالطريق الوطنية رقم 1 في نقطة الارتفاع 9 ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 617957.99 / Y = 3808871.95.
جنوبا:
من النقطة (ح) يحيط الحد بخليج قابس حتى النقطة (خ) ((X = 610015.54/Y = 3802702.02.
غربا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح، عابرا الطريق الوطنية رقم 1 وخط السكة الحديدية، أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا وادي شريطة الكلبة حتى النقطة (د) ((X = 603439.54/Y = 3809457.99.
من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه متبعا مجاري مياه ثم يعبر وادي زيتونة، ويتبع وادي الشرود مرورا بنقطتي الارتفاع 30 و44 ثم يصل إلى النقطة (ذ) (X = 599889.56/ Y = 3820078.95) على مستوى خط السكة الحديدية.
من النقطة (ذ) يتبع الحد خط السكة الحديدية في اتجاه الغرب بمسافة 1500 متر تقريبا مرورا بالطريق السيّارة ثم يصل إلى الطريق الوطنية رقم 2 والذي يتبعها في اتجاه الشمال حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية الغريبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 - وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
علــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2754 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 المتعلق بإحداث بلدية الغريبة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الغريبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الغريبة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 598203.16/Y = 3822608.58 على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 متجها نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 80 و89، النقطة (ب) ((X = 604253.94/Y = 3825170.33 ثم يعبر وادي السوينيّة ويمر بنقاط الارتفاع 93، 96، 112، 126، 143، 151، 108، 96، 88 ثم بالنقطة (ت) ((X = 614828.12/Y = 3831884.79.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الترفاوي، مرورا بنقاط الارتفاع 76، 71 ثم 63 أين يتجه نحو الشمال الشرقي عابرا طريق في نقطة الارتفاع 66، وادي السبات ثم يصل إلى النقطة (ث) ((X = 620647.28/ Y = 3827337.24 ويتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بوادي الرتام ثم نقطة الارتفاع 122 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 99 و105.
شرقا:
من نقطة الارتفاع 105 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بشبكة سيدي بو يحي في نقطة الارتفاع 102 ثم يتبع وادي دمية مرورا بنقطة الارتفاع 44 أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 37 ثم يصل إلى خط السكة الحديدية والذي يتبعه في اتجاه الغرب حتى النقطة (ج) ((X = 620549.38/ Y = 3819434.67.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب بمسافة 1300 متر تقريبا مرورا بنقطة الارتفاع 36 ثم يصل إلى مسلك فيتبعه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 38، 38 و19 على مستوى طريق معبد.
من نقطة الارتفاع 19 يتبع الحد وادي سمارة في اتجاه الجنوب مرورا بالطريق الوطنية رقم 1 في نقطة الارتفاع 9 ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 617957.99 / Y = 3808871.95.
جنوبا:
من النقطة (ح) يحيط الحد بخليج قابس حتى النقطة (خ) ((X = 610015.54/Y = 3802702.02.
غربا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح، عابرا الطريق الوطنية رقم 1 وخط السكة الحديدية، أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا وادي شريطة الكلبة حتى النقطة (د) ((X = 603439.54/Y = 3809457.99.
من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه متبعا مجاري مياه ثم يعبر وادي زيتونة، ويتبع وادي الشرود مرورا بنقطتي الارتفاع 30 و44 ثم يصل إلى النقطة (ذ) (X = 599889.56/ Y = 3820078.95) على مستوى خط السكة الحديدية.
من النقطة (ذ) يتبع الحد خط السكة الحديدية في اتجاه الغرب بمسافة 1500 متر تقريبا مرورا بالطريق السيّارة ثم يصل إلى الطريق الوطنية رقم 2 والذي يتبعها في اتجاه الشمال حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية الغريبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 - وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون