Décret gouvernemental n° 2020-140 du 12 février 2020, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Dar Allouch du gouvernorat de Nabeul.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 140 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار علوش من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية دار علوش،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2157 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية دار علوش،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار علوش،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة دار علوش بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ -أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة على مستوى نهاية الطريق المحلية رقم 604 وبداية الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات
(س=678782، ص=4091383) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا طريق سيدي مذكور حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=680083، ص=4092640).
من النقطة "ب" يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا طريق سيدي مذكور حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع طريق سيدي مذكور بإحداثيات (س=682176، ص=4093874).
من النقطة "ت" ينعرج الحد شمالا متبعا الطريق الجهوية رقم 27 حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي "زقاق علي لحمر" مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=682104، ص=4094175).
من النقطة "ث" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي "زقاق علي لحمر" حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة تاقردوش على مستوى الشريط الساحلي بإحداثيات (س=683997، ص=4095628).
شرقا:
من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ح" بإحداثيات
(س=687173، ص=4088346).
جنوبا:
من النقطة "ح" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى البحر بإحداثيات
(س=686841، ص=4088332) ثم ينعرج نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "د" الكائنة بغابة بإحداثيات
(س=686168، ص=4088732).
من النقطة "د" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي المؤدي إلى البحر مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685933، ص=4088522).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=686043، ص=4088183).
من النقطة "ر" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى تقاطع هذا المسلك مع مسلك متفرع من الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685328، ص=4088755) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم مرورا بغابة دار شيشو حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=684655، ص=4087474).
من النقطة "س" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات (س=682036، ص=4089389) ثم ينعرج في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=681751، ص=4089051).
من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ض" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=682138، ص=4088516).
غربا:
من النقطة "ض" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة حارة الشعراء على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680637، ص=4090023) ثم يواصل الحد متبعا الطريق المحلية رقم 603 حتى النقطة "ظ" بإحداثيات (س=679814، ص=4090487).
من النقطة "ظ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق المحلية رقم 603 حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية دار علوش في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية دار علوش،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2157 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية دار علوش،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار علوش،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة دار علوش بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ -أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة على مستوى نهاية الطريق المحلية رقم 604 وبداية الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات
(س=678782، ص=4091383) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا طريق سيدي مذكور حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=680083، ص=4092640).
من النقطة "ب" يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا طريق سيدي مذكور حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع طريق سيدي مذكور بإحداثيات (س=682176، ص=4093874).
من النقطة "ت" ينعرج الحد شمالا متبعا الطريق الجهوية رقم 27 حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي "زقاق علي لحمر" مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=682104، ص=4094175).
من النقطة "ث" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي "زقاق علي لحمر" حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة تاقردوش على مستوى الشريط الساحلي بإحداثيات (س=683997، ص=4095628).
شرقا:
من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ح" بإحداثيات
(س=687173، ص=4088346).
جنوبا:
من النقطة "ح" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى البحر بإحداثيات
(س=686841، ص=4088332) ثم ينعرج نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "د" الكائنة بغابة بإحداثيات
(س=686168، ص=4088732).
من النقطة "د" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي المؤدي إلى البحر مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685933، ص=4088522).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=686043، ص=4088183).
من النقطة "ر" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى تقاطع هذا المسلك مع مسلك متفرع من الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685328، ص=4088755) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم مرورا بغابة دار شيشو حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=684655، ص=4087474).
من النقطة "س" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات (س=682036، ص=4089389) ثم ينعرج في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=681751، ص=4089051).
من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ض" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=682138، ص=4088516).
غربا:
من النقطة "ض" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة حارة الشعراء على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680637، ص=4090023) ثم يواصل الحد متبعا الطريق المحلية رقم 603 حتى النقطة "ظ" بإحداثيات (س=679814، ص=4090487).
من النقطة "ظ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق المحلية رقم 603 حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية دار علوش في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون