Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 135 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-018

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 135 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية المحرس،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1991 المؤرخ في 25 أفريل 1991 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية المحرس،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المحرس بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
يــنـطـلـق الحــــد مـن نـقـطـة الارتفـــاع 105 مـتـبـعـــا مسـلـكـــا نحـو الجنـــوب الشرقــي حتـى النقطة (أ) ((X = 624981.11 / Y = 3828584.27 ثم ينعرج نحو الشرق متبعا مجاري مياه حتى التقائه بـمـسـلـك يـتـبـعـه فــي اتجــــاه الشمــــال مـــرورا بنقـــاط الارتـفـــاع 86، 71، 97 حـتـــى الـنـقـطـة (ب)
((X = 625283.57/ Y = 3832129.02 .
مـن هـــنـــا يـــنعــرج الـحــد نـــحـــو الــشــمـــال الـــشـــرقـــــي مـتــبـعـــا مـــســـلــكـــا مســـافــــة 800 متر تقريبا ثم طريقا مرورا بنقاط الارتفاع 88، 76، 111، 107 و114 حتى وصوله إلى النقطة (ت) ((X = 630397.79 / Y = 3835765.54.
من النقطة (ت) ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا حتى تقاطعه مع وادي الشفـــار بالنقطة (ث) ((X = 635633.37 / Y = 3835907.97 فيتبعه نحـو الجنـوب الشرقـي حتى النقطة (ج) ((X = 636881.91 / Y = 3833995.64 بالطريق السريعة صفاقس- قابس والتي يتبعها مسافة 300 متر تقريبا باتجاه الشمال الشرقي، ثم يواصل الحد متبعا وادي الجبس حتى نقطة الارتفاع 105 بجبل العوجة.
من هنا ينعرج الحد نحـــو الجنـــوب الشرقـــي متبعــــا مسلـــكــــا مســــافة 550 متر تقريبا مارا بالنقطة (ح)
((X = 638870.58 / Y = 3835874.70 على الطريق السريعة صفاقس - قابس والعلامة الجيــــوديـــزيـــة 69، ثـــــم يـــنــعـــرج نــحـــو الــجـــنــــــوب الــغــربــــــي حــتـــــى الــنــقــطــة (خ) ((X = 641432.43 / Y = 3833393.71 .
مــن الــنــقــطــة (خ) يــتــجــه الــحـــد نــحـــو الــجنــــوب الشرقـــي متبعـــا مسلكا فلاحيا حتى النقطة (د) ((X = 643861.77 / Y = 3831171.81 ثم ينعرج نحو الشرق متبعا مسالكا حتى نقطة الارتــفــــــــاع 28 بطريــــق مـــعــبــدة والتــــي يــتــبــعــهــــا نحــــو الـجـنـــوب الغربي حتى النقطة (ذ)
((X = 644725.89 / Y = 3831040.47 .
من النقطة (ذ) يتبع الحد مسلكا نحو الجنوب الشرقي مسافة 1500 متر تقريبا ثم نحو الشمال الشرقي مســــافــة 500 متـــر تـقـريبـــــا فنحو الجنــــوب الشرقــي مجددا مسافة 800 متر تقريبا حتى النقطة (ر) ((X = 646545.60 / Y = 3829745.55.
مــــن هنــــا يــتـــجــــه الــحـــد نــحــو الشــمــــال الـشــرقـــي مــتــبــعــــــا مــســلـكـــــا حتى النقطة (ز) ((X = 646947.56 / Y = 3830351.07 ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى التقائه بالطريق الوطــنــيــة رقـــم 1 والــتــي يــتــبــعــهـــــا نــحـــو الجنوب الغربي مسافة 300 متر تقريبا حتى النقطة (س)
((X = 647319.65 /Y = 3829637.42 .
مـن الـــنـــقــطــــة (س) يـــتـــجـــه الــحــد نـــحــــو الـــجـــنـــــوب الـــشــــرقـــي حــتـــى النقطة (ش) ((X = 648338.77 / Y = 3828666.87 بالشريط الساحلي.
جنوبا:
من النقطة (ش) يتبع الحــــد الشريــــــط الســــاحلــــي باتجــــاه الجنــــوب الغربـــــي حتـــى النقطة (ص) ((X = 617957.99 / Y = 3808871.95.
غربا:
من النقطة (ص) يتجه الحد نحو الشمال متبعا وادي سمارة حتى نقطة الارتفاع 19 على طريق معبدة، ثم يتبع خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 38 فمسلكا فلاحيا مرورا بنقطة الارتفاع 38 وصولا إلى النقطة (ض) ((X = 620506.76 / Y = 3818088.46.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال حتى النقطة (ط) (Y = 3819434.67/X = 620549.38) على السكة الحديدية والتي يتبعها نحو الشرق مسافة 4500 متر تقريبا حتى نقطة الارتفاع 27، ثم يتبع مسلكا نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 37 و 44 ويتبع وادي الدمية مسافة 1500 متر تقريبا ثم يعبر قصر الوصيف حتى نقطة الارتفاع 102 بشبكة سيدي بو يحيى. من هنا يتجه الحد نحو الشمال حتى نقطة الارتفاع 105 على مستوى مسلك والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى نقطة الإنطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية المحرس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟