قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات تصفية الدم المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات الدم المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات الدم.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة الفحوصات التكميلية والخدمات الأخرى التي يجب أن تقوم بها مراكز الدم لفائدة المرضى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزراء المالية والتجارة والصحة العمومية المؤرخ في 25 جوان 1998 الذي ينقح قرار وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 7 أفريل 1982 المتعلق بضبط التعريفات ومجموعة الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والصيادلة البيولوجيون وجراحو الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لمصحات الدم المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات الدم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات الدم والمبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات الدم بتاريخ 1 أوت 2019(*).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
(*) ينشر الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات الدم باللغة الفرنسية فقط
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة الفحوصات التكميلية والخدمات الأخرى التي يجب أن تقوم بها مراكز الدم لفائدة المرضى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزراء المالية والتجارة والصحة العمومية المؤرخ في 25 جوان 1998 الذي ينقح قرار وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 7 أفريل 1982 المتعلق بضبط التعريفات ومجموعة الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والصيادلة البيولوجيون وجراحو الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لمصحات الدم المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات الدم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات الدم والمبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لمصحات الدم بتاريخ 1 أوت 2019(*).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
(*) ينشر الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لمصحات الدم باللغة الفرنسية فقط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون