قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد هشام صميدة، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد هشام صميدة، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون