قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية الترقية الاستثنائية بالملفات لمختلف رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية الترقية الاستثنائية بالملفات لمختلف رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمـر الرئـاسي عدد 107 لسنة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضــائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطبّاء الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحّة ومستويات التأجير.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية الترقية الاستثنائية بالملفات لمختلف رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية لسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة عن طريق مناظرات داخلية بالملفات طبقا للمقاييس المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تضبط قائمات اسمية باعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الرتبة للترقية الاستثنائية بالملفات إلى الرتبة الموالية لسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء طبقا لأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ تفتح المناظرات المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالصحة وتضبط هذه المقررات:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ مفعول دفعة الترقية،
ـ تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمات المترشحين المعنيين بالترقية الاستثنائية بالملفات طبقا لمجموع الرتب المعنية وتتضمن المعطيات التالية:
ـ آخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تاريخ الولادة،
ـ تاريخ الانتداب،
ـ تاريخ الرتبة الحالية،
ـ الانقطاعات في الأقدمية العامة،
ـ الانقطاعات في الرتبة.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية للترقية الاستثنائية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
ـ الشهائد العلمية للمترشح،
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه التثبت في القائمات والمعطيات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمـر الرئـاسي عدد 107 لسنة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضــائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطبّاء الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحّة ومستويات التأجير.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية الترقية الاستثنائية بالملفات لمختلف رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية لسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة عن طريق مناظرات داخلية بالملفات طبقا للمقاييس المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تضبط قائمات اسمية باعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الرتبة للترقية الاستثنائية بالملفات إلى الرتبة الموالية لسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء طبقا لأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ تفتح المناظرات المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالصحة وتضبط هذه المقررات:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ مفعول دفعة الترقية،
ـ تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمات المترشحين المعنيين بالترقية الاستثنائية بالملفات طبقا لمجموع الرتب المعنية وتتضمن المعطيات التالية:
ـ آخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تاريخ الولادة،
ـ تاريخ الانتداب،
ـ تاريخ الرتبة الحالية،
ـ الانقطاعات في الأقدمية العامة،
ـ الانقطاعات في الرتبة.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية للترقية الاستثنائية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
ـ الشهائد العلمية للمترشح،
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه التثبت في القائمات والمعطيات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون