قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
سمّيت السيدة عايدة قايد السبسي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ابتداء من 13 جويلية 2019.
سمّيت السيدة عايدة قايد السبسي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ابتداء من 13 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون