قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 جانفي 2020.
قبلت استقالة السيد أحمد بن محمد بكار، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد أحمد بن محمد بكار، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون