قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020.
سمّي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ رمزي العوني،
ـ رجاء جبالي،
ـ جيهان القابسي،
ـ علي غازي قازه،
ـ كوثر بوجليدة،
ـ مروان بنعلي،
ـ منى عبد السلام،
ـ رفيقة السعداوي،
ـ نهى دالي.
سمّي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ رمزي العوني،
ـ رجاء جبالي،
ـ جيهان القابسي،
ـ علي غازي قازه،
ـ كوثر بوجليدة،
ـ مروان بنعلي،
ـ منى عبد السلام،
ـ رفيقة السعداوي،
ـ نهى دالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون