قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 جانفي 2020.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ فوزي الحمدي،
ـ فتحي الرحيمي،
ـ أنيس الوسلاتي،
ـ محمد الحبيب العثماني،
ـ عبد الرحمان الذويبي،
ـ يونس عوابدي،
ـ مختار جوادي.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ فوزي الحمدي،
ـ فتحي الرحيمي،
ـ أنيس الوسلاتي،
ـ محمد الحبيب العثماني،
ـ عبد الرحمان الذويبي،
ـ يونس عوابدي،
ـ مختار جوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون