قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 جانفي 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 جانفي 2020.
قبلت استقالة السيد محمد الحبيب بن أحمد عبازة، عدل الإشهاد بغمراسن دائرة قضاء بتطاوين، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محمد الحبيب بن أحمد عبازة، عدل الإشهاد بغمراسن دائرة قضاء بتطاوين، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون