أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينتفع الأعوان الخاضعون إلى النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنفس نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المنصوص عليه بالأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 طبقا للجدول التالي:
الرتب التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الرتب المطابقة لها والتابعة لوزارة التربية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز أستاذ أول مميز
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول للتعليم الثانوي أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أستاذ تعليم ثانوي مميز أستاذ تعليم ثانوي مميز
أستاذ تعليم فوق الرتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينتفع الأعوان الخاضعون إلى النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنفس نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المنصوص عليه بالأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 طبقا للجدول التالي:
الرتب التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الرتب المطابقة لها والتابعة لوزارة التربية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز أستاذ أول مميز
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول للتعليم الثانوي أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أستاذ تعليم ثانوي مميز أستاذ تعليم ثانوي مميز
أستاذ تعليم فوق الرتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون