Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدث سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
يشتمل سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري المشار إليه أعلاه على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ أول مميز،
ـ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
ـ أستاذ أول للتعليم الثانوي،
ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز،
ـ أستاذ تعليم فوق الرتبة،
ـ أستاذ التعليم الثانوي،
ـ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أستاذ تعليم ثانوي مميز
أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ أ 1
أ 1
أ 1
أ 1
أ 2
أ 2
أ 2
أ 2
أ 3
الفصل 3 ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالانتداب والتدرج والترقية على سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
تتمّ التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية وتضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 ـ يقوم المدرّسون العاملون بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالتدريس بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة بـ:
ـ المشاركة في المجالس البيداغوجية ومجالس الأقسام،
ـ المشاركة في لجان الامتحانات وفي سير الامتحانات،
ـ المشاركة في إعداد ومراجعة برامج التعليم والتكوين،
ـ المشاركة في القيادة لتركيز نظام الجودة بالمؤسسة التكوينية،
ـ المساهمة في ملاءمة تعليمهم ونوعيات التكوين في الفلاحة والصيد البحري،
ـ المشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمؤسستهم.
وعلاوة على ذلك، فإنّ الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون وأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية وأساتذة التعليم الثانوي المميزون وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي مطالبون بـ:
ـ المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ المشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ المشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ تأمين التنسيق التقني.
الفصل 5 ـ يدمج آليا الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه والعاملون بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ حسب مركز التعيين في إحدى رتب سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري وذلك طبقا للجدول التالي:
الرتبة القديمة الصنف الرتبة الجديدة الصنف
أستاذ أول مميز درجة استثنائية أ 1
أ 1 أستاذ أول مميز أ 1
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة أ 1
أستاذ أول للتعليم الثانوي أ 1 أستاذ أول للتعليم الثانوي أ 1
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية أ 2
أ 2 أستاذ تعليم ثانوي مميز أ 2
أستاذ تعليم فوق الرتبة أ 2
أستاذ التعليم الثانوي أ 2 أستاذ التعليم الثانوي أ 2
أ 3 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أ 3
يرتب الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في حالتهم السابقة في الصنف وفي الرتبة وفي الدرجة.
الفصل 6 ـ تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020 يتمّ تنفيذهما على النحو التالي:
ـ تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي ترقية استثنائية خلال سنة 2019 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2019.
ـ تسند إلى المدرسين الذين تم ترقيتهم بصفة استثنائية خلال سنة 2019 ترقية استثنائية خلال سنة 2020 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2020.

الفصل 7 ـ يحافظ الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2018. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2021.
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟