أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة): تغطي العقود الفترة المتراوحة بين 14 سبتمبر و30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية: (البقية دون تغيير).
الفصل 3 (جديد): تبرم عقود تسديد الشغورات الظرفية مع المعنيين بالأمر طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة): تغطي العقود الفترة المتراوحة بين 14 سبتمبر و30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية: (البقية دون تغيير).
الفصل 3 (جديد): تبرم عقود تسديد الشغورات الظرفية مع المعنيين بالأمر طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون