Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عـدد 4522 لسنـة 2013 المـؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينية،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث حساب أموال مشاركة عدد 1 المسمى صندوق العناية بالمعالم الدينيّة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد وشروط وإجراءات الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
ـ الملك العمومي للمساجد: هو الجزء من الملك العام للدولة المتمثل في المساجد والجوامع والزوايا المرسمة به وأي فضاءات أسندت فيها هبة أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية،
ـ الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد: هي جميع الفضاءات التابعة للمسجد أو الجامع أو الزاوية دون اعتبار مكونات المسجد أو المسجد الجامع والمساكن المسندة للإطارات المسجديّة والكتاتيب أو أي فضاءات مستقلة أسندت فيها هبة
أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية،
ـ الجمعيات الناشطة في المجال الديني: هي الجمعيات التي تنص في أهدافها بنظامها الأساسي على تحفيظ القرآن الكريم
أو تدريس العلوم الشرعية المكوّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثاني
القواعد المنطبقة على الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 3 ـ لا يمكن إشغال الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها.
ويمنح الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بمقتضى ترخيص لكل أو معنوي وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد لمدة سنة ضمنيا.
يمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية رفض تجديد الترخيص في الإشغال الوقتي وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعيّة الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة الإشغال.
كما يمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية إنهاء الإشغال من جانب واحد وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعيّة الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاءه.
لا يفتح رفض تجديد الترخيص في الإشغال أو إنهاءه الحق في التعويض.
الفصل 5 ـ يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بصفة شخصية إذا تعلق بأشخاص طبيعيين أو باسم إذا كان مسندا لجمعية وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
لا يمس الترخيص بحقوق الغير ولا يؤدي في أي حال إلى اكتساب حق الملكية التجاريّة.
الفصل 6 ـ تعتمد الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية في تحديد أجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المخصصة للإشغال الوقتي الأمثلة الهندسية للبناء أو أمثلة الأشغال الخاصة أو المختلفة.
الفصل 7 ـ يحدد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد طبيعة النشاط وموقع وأجزاء الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد الإشغال الوقتي ومساحته.
كما يحدّد الترخيص المعلوم الواجب دفعه وطريقة خلاصه، مع مراعاة أحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ تضبط مقاييس تحديد المعلوم السنوي للإشغال الوقتي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الدينيّة.
الفصل 9 ـ يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد للأشخاص الطبيعيين والجمعيات مقابل دفع معلوم الإشغال الوقتي الشهري. وتعفى من دفع المعلوم الجمعيات الناشطة في المجال الديني.
الباب الثالث
شروط إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 10 ـ لا يسند ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إذا كان من طبيعة النشاط تعطيل أداء الشعائر الدينية أو التشويش على أدائها أو الإخلال بهدوء المساجد وحرمتها.
الباب الرابع
إجراءات إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 11 ـ يتم تعليق إعلان للعموم للترشح للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينيّة التي يوجد بها الفضاء الإشغال الوقتي وبأية وسيلة إشهار إضافية.
يتعين على كل أو جمعيّة ترغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد تقديم مطلب إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مقابل وصل في ذلك مرفقا بوثائق يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية.
الفصل 12 ـ تحدث لدى الوزير المكلّف بالشؤون الدينية استشارية تكلّف بدراسة وإبداء الرأي في مطالب الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.
يسيّر اللجنة رئيس يتم تعيينه من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية.
وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثلين عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلين عن وزارة الداخلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالماليّة،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
يتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها. توجه الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال وذلك عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
وتعقد اللجنة جلساتها بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل يكون من بينهم وجوبا رئيسها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تبدي اللجنة رأيها حول الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، مع وجوب التعليل في حالة الرفض.
وتتولى إدارة المعالم الدينية بالوزارة المكلفة بالشؤون الدينية كتابة اللجنة.
الفصل 14 ـ يتم الرّد على مطالب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ انقضاء أجل قبول الترشحات.
الباب الخامس
شاغل الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 15 ـ كل متحصل على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد ملزم بدفع معلوم الإشغال الوقتي لحساب صندوق العناية بالمعالم الدينية مقابل وصل. ويقوم المعني بالأمر بتسليم نسخة منه إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية الراجع إليها بالنظر ولا يمكن استرجاع هذا المعلوم لأي سبب من الأسباب.
الفصل 16 ـ يتعيّن على الشاغل أو الشاغلة التي تسببت في إلحاق أضرار بأجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد الإشغال الوقتي أن يتولى إصلاحها على نفقته وتحت رقابة مصالح الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية.
وإذا لم يتول القيام بالإصلاحات اللازمة في الآجال المحددة له، تقوم بها الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينيّة وعلى نفقته طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ لا يمكن للشاغل أو الشاغلة إدخال أي تغيير على النشاط المرخص فيه أو في المساحة المرخص في إشغالها أو إنجاز أشغال تهيئة، ولو طفيفة أو غير ذلك من العناصر المنصوص عليها بالترخيص في الإشغال الوقتي إلا بموافقة الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينيّة.
الفصل 18 ـ على الشاغل تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية بمقتضى إذن بمأمورية من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية أو من فوّض له الوزير المكلّف بالشؤون الدينية في ذلك للتثبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة بالترخيص.
الباب السادس
سحب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 19 ـ تتولى الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية سحب الترخيص في الإشغال الوقتي بعد التنبيه على الشاغل لتدارك الوضعية في أجل 7 أيام من تاريخ توصله بالتنبيه وذلك في الحالات التالية:
ـ اعتماد الشاغل أو الشاغلة في بياناتها أو في برامجها الدعوة إلى العنف أو الكراهيّة أو التعصب أو التمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة،
ـ عدم مد المصالح الجهوية للوزارة بالبرنامج السنوي للتكوين وقائمة المكونين موفى شهر أكتوبر من كل سنة على أقصى تقدير،
ـ رفض أو عدم تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينيّة للتثبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة بالترخيص،
ـ عدم إعلام الوزارة بكل تغيير في تركيبة الهيئة المديرة للجمعية في أجل 60 يوما،
ـ استغلال الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد في أنشطة لا علاقة لها بالنشاط الترخيص،
ـ تجاوز مساحة الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد المرخص في إشغاله أو الشروع في القيام بأشغال تهيئة دون الحصول على ترخيص من الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينيّة والسلط المعنيّة عند الاقتضاء،
ـ سحب أحد التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط الإشغال الوقتي،
ـ عدم دفع معاليم الإشغال الوقتي في آجالها.
الفصل 20 ـ يمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية سحب الترخيص في الإشغال الوقتي دون مسبق بناء على مفصّل تُعدّه المصالح الجهوية للوزارة المكلّفة بالشؤون الدينيّة وبعد سماع المعني بالأمر وذلك في الحالات التالية:
ـ قيام الشاغل أو الشاغلة بنشاط فيه دعوة إلى العنف أو الكراهيّة أو التعصب أو التمييز على أسس دينيّة أو جنسية
أو جهويّة.
ـ توظيف الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد لغايات حزبيّة.
الفصل 21 ـ يتم سحب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار معلّل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية يبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا يترتب عن سحب الترخيص الحق في التعويض أو الغرامة.
الباب السابع
انتهاء الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وآثاره
الفصل 22 ـ ينتهي الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بطلب من الشاغل قبل انقضاء مدته وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهه إلى الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية.
الفصل 23 ـ ينتهي الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في حالة وفاة الشاغل. إلا أنّه يمكن أن يواصل الشخص الذي اتفق عليه الورثة الإشغال الوقتي بنفس الشروط بعد أن يقدم مطلبا في الغرض، وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ الوفاة.
الفصل 24 ـ لا يترتب عن انتهاء الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد طبقا لأحكام الفصلين 22 و23 من هذا الأمر الحكومي الحق في التعويض أو الغرامة.
الفصل 25 ـ على الشاغل أو الجمعيّة الشاغلة إزالة التجهيزات ورفع المعدات وإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان عليها قبل استلامه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء الترخيص أو سحبه.
ويتم تحرير محضر استرجاع في الغرض.
وفي حالة عدم الامتثال لما هو مطلوب منه بعد التنبيه عليه يعتبر متخليا عن التجهيزات والمعدات وتقوم الوزارة المكلفة بالشؤون الدينيّة وعلى نفقته بإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان عليها قبل الاستلام طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
وتنطبق أحكام هذا الفصل على حالات إنهاء الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثامن
أحكام انتقاليّة
الفصل 26 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي يتعيّن على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ أن يبادر بتسوية وضعيته وفقا لأحكامه وذلك بتقديم مطلب للحصول على ترخيص مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال الستين يوما الموالية لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي صورة رفض الترخيص أو عدم تقديم مطلب في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه يتعيّن على الشاغل إرجاع الفضاء طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 ـ وزير الشؤون الدينية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟