أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 ديسمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 ديسمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون