أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيدة عائدة القليبي، مستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيدة عائدة القليبي، مستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون