.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Burger King" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 17 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Tunisia Fast Food Company" بتاريخ 13 جوان 2019 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة بتونس،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisia Fast Food Company" والشركة البحرينية "HANA INTERNATIONAL COMPANY W.L.L" بتاريخ 11 أكتوبر 2018 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض ويدعم خلق شغل مباشرة وغير مباشرة كما من شأنه تثمين المدخلات الوطنية الفلاحية والصناعات الغذائية التحويلية إضافة إلى تنشيط قطاعات أخرى ونقل الخبرات والمعرفة الفنية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 192727 والصادر بتاريخ 29 أوت 2019 المتعلق بمنح شركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة،
وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية:
ـ الاسم الاجتماعي: شركة "Tunisia Fast Food Company"،
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: عمر جنيح،
ـ عنوان المقر الاجتماعي: شارع 14 جانفي نزل موفنبيك خزامة الشرقية ـ 4051 ـ سوسة الجوهرة ـ سوسة،
ـ هيكلة رأس المال: 100% تونسية وفق ما هو مبين بالطلب،
ـ النشاط: الأكلات السريعة،
ـ المعرف الوحيد: 1561826P.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة
"Tunisia Fast Food Company" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" بصفة مباشرة بكامل تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الأكلات السريعة.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Tunisia Fast Food Company" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة:
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عناوين محلات ممارسة النشاط،
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "Burger King".
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة"Tunisia Fast Food Company" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Tunisia Fast Food Company" بتاريخ 13 جوان 2019 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة بتونس،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisia Fast Food Company" والشركة البحرينية "HANA INTERNATIONAL COMPANY W.L.L" بتاريخ 11 أكتوبر 2018 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض ويدعم خلق شغل مباشرة وغير مباشرة كما من شأنه تثمين المدخلات الوطنية الفلاحية والصناعات الغذائية التحويلية إضافة إلى تنشيط قطاعات أخرى ونقل الخبرات والمعرفة الفنية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 192727 والصادر بتاريخ 29 أوت 2019 المتعلق بمنح شركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة،
وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية:
ـ الاسم الاجتماعي: شركة "Tunisia Fast Food Company"،
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: عمر جنيح،
ـ عنوان المقر الاجتماعي: شارع 14 جانفي نزل موفنبيك خزامة الشرقية ـ 4051 ـ سوسة الجوهرة ـ سوسة،
ـ هيكلة رأس المال: 100% تونسية وفق ما هو مبين بالطلب،
ـ النشاط: الأكلات السريعة،
ـ المعرف الوحيد: 1561826P.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة
"Tunisia Fast Food Company" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" بصفة مباشرة بكامل تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الأكلات السريعة.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Tunisia Fast Food Company" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة:
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عناوين محلات ممارسة النشاط،
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "Burger King".
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة"Tunisia Fast Food Company" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون