قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة جيهان اللواتي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
سمّيت السيدة جيهان اللواتي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون