قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة يامينة بن حمودة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة.
سمّيت السيدة يامينة بن حمودة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون