Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé par intérim du 24 avril 2019, portant nomination de directeurs des études, vices doyens.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أفريل 2019.
كلف المدرسون الاستشفائيون الجامعيون الآتي ذكرهم بمهام مديري دراسات، نواب عمداء ومديري تربصات بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة التابعة لجامعة المنستير وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الطب بالمنستير شرف الدين العامري أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مدير دراسات، نائبا للعميد
أحمد رزيق أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مدير تربصات
كلية طب الأسنان بالمنستير لطفي البحوري أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مدير دراسات، نائبا للعميد
سنية زويتن أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مدير تربصات
كلية الصيدلة بالمنستير محسن حسين أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مدير دراسات، نائبا للعميد
آمال الفري رحيم أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مدير تربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟