Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 avril 2019, portant nomination de maîtres de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أفريل 2019.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي هيلة كيخيا المؤدب وأنيس السملالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة التصميم بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي هيلة كيخيا المؤدب وأنيس السملالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة التصميم بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون