Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 avril 2019, portant nomination d'un directeur des études, vice doyen.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أفريل 2019.
كلف السيد عبد الرزاق الصيادي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
كلف السيد عبد الرزاق الصيادي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون